النظام الداخلي لحزب سورية المستقبل

5٬076

النظام الداخلي لحزب سورية المستقبل

المقترح للمؤتمر التأسيسي الأول

 

القسم الأول –  الأسس العامة:

مادة 1- اسم الحزب : حزب سورية المستقبل 

مادة 2- راية الحزب

مادة3- المقر الحالي الرئيسي للحزب

مادة 4- هوية الحزب:

حزب سورية المستقبل حزب سياسي جماهيري مستقل يتخذ من النضال السلمي العلني نهجاً لتحقيق أهدافه في إحداث التحول الديمقراطي ، يمثل فعالية وقوة وإرادة سياسة تنظيمية من مواطني سورية تجمعهم رؤية مشتركة موحدة، وبرنامج سياسي فكري وأهداف مشتركة، يرفض كافة المفاهيم والمواقف الشوفينية والعنصرية، ويؤمن بالتعددية وحرية المعتقد والفكر، كما يؤكد الحزب على وحدة الأراضي السورية وحسن العلاقات مع دول الجوار، ويجمع بين الأصالة المجتمعية والحداثة الديمقراطية ويؤمن بالمساواة بين الجنسين.

مادة 5- المبادئ الأساسية للحزب:

سورية بجميع مكوناتها ومختلف أطيافها، وبالرغم من كل الظروف المأساوية تمتلك قوة كامنة تمكنها من تجاوز محنتها وترشحها لأن تصبح رائدة التجديد والتنمية والاستقرار في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي اعتماداً على المبادئ التالية:

  • شعب سورية شعب واحد يجمعه تاريخ مشترك ويفتخر بالهوية السورية التعددية الموحدة أرضاً وشعباً.
  • اعتماد نظام الدولة الديمقراطية التعددية اللامركزية.
  • استقلالية القرار السوري لتحديد المستقبل والعيش المشترك في وطن تسوده الديموقراطية وحقوق الإنسان الفردية والجماعية.
  • التغيير والتحول الديمقراطي مطلب ضروري والشعب هو المعني أساساً بأخذ المبادرة لتحقيقه.
  • حل كافة القضايا الأثنية والقومية وفق العهود والمواثيق الدولية، وتضمينها في دستور سورية الجديد.
  • الحرية والعدالة والمساواة حقوق طبيعية لكل مواطن سوري دون التمييز على أساس القومية أو المعتقد أو الجنس أو اللون.
  • السياسة ملك للمجتمع  ووسيلة لتأمين متطلباته عبر إدارة نفسه بالشكل الأمثل، وأنّ حق المواطن في المشاركة في العملية السياسية وإتاحة السبل والوسائل أمام الفرد والمجتمع بكافة مكوناته لتنظيم نفسه بإرادته الحرة.
  • وجوب حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات، وضمان حرية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية، ولا يعتبر العلمانية معاداة للدين.
  • نبذ العنف ومحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.
  • مناهضة الاستبداد والحكم الشمولي وجميع منظوماته وتجلياته الفكرية والسياسية والسلوكية.
  • التأكيد على أن النضال السياسي السلمي مبدأ أساسي لتجاوز الأزمات وحل الخلافات.
  • تطوير الاقتصاد المجتمعي المناهض للاستغلال والاحتكار الذي يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الرفاه للفرد والمجتمع.
  • تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
  • اعتبار الشباب قوة حيوية أساسية لضمان تطور المجتمع وتقدمه.
  • يؤسس حزبنا للدولة الوطنية التعددية التي تأخذ دورها في الاستقرار الإقليمي والعالمي عبر علاقات حسن الجوار والعلاقات الدولية المبنية على أسس المصالح المشتركة.
  • سورية تنتمي إلى محيطها الإقليمي والعالمي، ويحق لثقافات ومكوِّنات شعب سوريا إقامة أفضل العلاقات مع شعوب المنطقة.

مادة 6- الأهداف العامة للحزب:

  • إبراز الهوية الوطنية السورية بوصفها هوية متعددة القوميات والأديان والثقافات.
  • إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يحترم الحريات، ويضمن كافة حقوق المواطنة للمكونات، ومتوافق مع معايير الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، ويعتمد الفصل بين السلطات الثلاث.
  • بناء الدولة القائمة على سيادة القانون وترسيخ أسس السلام الاجتماعي عبر تمكين المجتمع الواعي والأخلاقي.
  • المساهمة مع القوى الدولية لترسيخ الاستقرار وضمان السلم العالمي.
  • التداول السلمي للسلطة.
  • استفادة كافة المواطنين من الخدمات العامة دون تمييز بينهم.
  • تأمين المستلزمات الأساسية والضرورية لحياة حرة كريمة.
  • تمكين المهجرين من العودة إلى ديارهم وصون حقوقهم الكاملة.
  • دعم حقوق المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز.
  • دعم وتفعيل دور المرأة والشباب في كافة المجالات والمستويات.
  • ضمان التوزيع العادل للثروات الوطنية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني الصديق للبيئة ودعم اقتصاد السوق غير القائم على الاحتكار والاستغلال.
  • حماية البيئة ونشر الوعي البيئي وتشجيع المشاريع التي تخدم التوازن البيئي.
  • إقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة وبقية دول العالم على أساس التعاون المتبادل والمصالح المشتركة دون التدخل في الشؤون الداخلية والسعي إلى بناء علاقات تجارية مثمرة وحدود آمنة لدعم وإيصال المساعدات الإنسانية وإحياء المناطق المنكوبة.

القسم الثاني:

مادة 7 – عضوية الحزب: 

كل مواطن سوري ومن في حكمه من المجردين من الجنسية ومكتومي القيد، له الحق –وبغض النظر عن مكان إقامته – الانتساب للحزب.

مادة8- شروط عضوية الحزب:

  1. أن يقبل برنامج الحزب ونظامه الداخلي.
  2. أن يكون قد أتم الثامنة عشر عاماً.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  4. أن لا يكون عضواً في حزب سياسي آخر.
  5. أن يتعهد بدفع اشتراكاته الشهرية المحددة.
  6. أن يقدم طلب انتسابه الى الحزب.

 

مادة 9- إجراءات تقديم طلب الانتساب

  1. يقدم طلب الانتساب إلى مجلس الناحية أو المنطقة التي يقيم فيها، يتضمن على الأقل اسمين من أعضاء الحزب يكون مقدم الطلب معروف من قبلهما.
  2. يحق لمقدم الطلب الحصول على نسخة من طلب الانتساب، ويمكن ملء وإرسال استمارة العضوية عن طريق الإنترنت والطرق المماثلة، يتم تنظيم أصول وأسس طلب العضوية بمثل هذه الطرق في سجل العضو.

مادة 10 – البت بطلب الانتساب واجراءات القبول:

  1. إدارة الحزب في المحافظة هي الجهة المخولة للبت بطلب العضوية خلال ثلاثين يوماً كحدٍ أقصى، وعندما يقُبل الطلب يسجل قيد العضوية في سجل الأعضاء في المنطقة طبقاً لتاريخ القرار ومكانه، وترسل نسخة طبق الأصل إلى مكتب التنظيم العام.
  2. يمكن أن يتقدم الشخص المعترض على القرارات المتعلقة برفض طلبه، باعتراضه إلى مكتب التنظيم خلال خمسة عشر يومًا، ويبت فيه خلال ثلاثين يومًا، وهذا القرار يعتبر قطعياً من ناحية الإجراءات الداخلية للحزب.

 مادة 11- اجراءات انتساب المواطنين المقيمين في الخارج:

  1. يمكن للسوريين المقيمين خارج الوطن تقديم طلبات الانتساب إلى مكاتب الحزب في البلدان التي يقيمون فيها أو عن طريق الإنترنت.
  2. تُنظم أصول وإجراءات قبول العضوية بالآلية نفسها.

مادة 12 – بطاقة العضوية في الحزب:

  1. مكتب التنظيم العام للحزب هو الجهة المخولة لإصدار بطاقات العضوية، ويقوم مجلس المنطقة بتسليم بطاقة العضوية إلى الشخص الذي قبلت عضويته في الحزب، وهذه البطاقة لا تستخدم لهدف آخر سوى إثبات العضوية بالحزب.
  2. عند تغيير مكان الإقامة يقوم العضو بتسليم بطاقته، وتُسلم بطاقة عضوية جديدة له من قبل مجلس المنطقة الجديد.

مادة 13- فقدان صفة العضوية:

  • تلغى عضوية الحزب في الأحوال الموثقة التالية:
  1. الوفاة.
  2. الاستقالة ولابدّ من توثيق الاستقالة بتقديمها شخصياً وبشكل خطي أو بالوكالة ضمن منطقة نضاله.
  3. العضوية في حزب آخر.
  4. في حالات الطرد من الحزب بقرار من لجان ومكتب الانضباط والمراقبة والمصادق عليها من قبل المجلس العام للحزب.

مادة 14- إعادة صفة العضوية:

  1. يمكن لمجلس المحافظة البت في طلب إعادة العضوية لمن استقال مع الأخذ برأي مجلس المنطقة التابع لها، ويحق لطالب إعادة العضوية الاعتراض على قرار الرفض لدى المجلس العام خلال 15 يوماً.
  2. يرجع إصدار القرار بخصوص الطلبات المقدمة ممن استقالوا من أعضاء البرلمان بالحزب والذين كانوا أعضاء في المجلس التأسيسي والمجلس العام ومكتب الانضباط والمراقبة وممن عملوا في رئاسة المحافظة ورئاسة البلديات من أجل إعادة العضوية بالحزب إلى المجلس العام للحزب.
  3. يحق للعضو الذي شطبت عضويته أن يتقدم باعتراض على قرار الشطب إلى مجلس المحافظة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويمكن أن يتقدم باعتراض على قرار الرفض إلى المجلس العام للحزب خلال ثلاثين يوماً.

 مادة 15- السجل الذاتي للأعضاء:

يتم أرشفة جميع الوثائق المتعلقة بعضوية الحزب وفق الأصول لدى مكتب التنظيم العام بالاعتماد على سجلات الأعضاء المضبوطة من قبل تنظيمات المناطق، ويعتبر أرشيف مكتب التنظيم مرجعية أصولية للسجلات الذاتية.

مادة 16- مهام وواجبات العضو:

  1. تجسيد قيم الديمقراطية والعيش المشترك الحر قولاً وفعلاً.
  2. تجسيد المساواة بين المرأة والرجل .
  3. العمل بروح من المسؤولية والحماس من أجل ترسيخ مبادئ وأهداف الحزب.
  4. تطبيق السياسات التي ترسمها قيادة الحزب متمثلة بالمجلس العام للحزب.
  5. تنفيذ التعليمات والتوجيهات الحزبية، والسير وفق النظام الداخلي.
  6. الالتزام بالبرنامج السياسي للحزب ومبادئه وأهدافه وتطبيقها في الممارسة العملية.
  7. التحلي بالروح الرفاقية والانضباط الحزبي وتطبيقهما في الواقع العملي.
  8. حماية القيم الحزبية المادية والمعنوية وتطويرها.
  9. نبذ الذهنية السلطوية وتفضيل المصلحة الوطنية والحزبية على المصلحة الشخصية، والدفاع عن القيم المادية والمعنوية للوطن والمواطن.
  • أن يكون نموذجاً أخلاقياً ونضالياً، ديمقراطياً في مواقفه وعلاقاته مع مختلف مكونات المجتمع السوري.
  • يناهض العنف والاستبداد والتطرف، ويدافع عن قيم الحضارة الإنسانية.
  • العمل على توسيع القاعدة الجماهيرية ونشر سياسة الحزب بينها.

مادة 17- حقوق العضو:

  • الترشح والانتخاب على كافة المستويات وفق القواعد التنظيمية.
  • النقد والنقد الذاتي، والدفاع عن نفسه تجاه الادعاءات الموجهة إليه ضمن الأصول التنظيمية.
  • حرية الرأي والتعبير والاقتراح في الاجتماعات التنظيمية حقوق مكفولة.
  • يحق للعضو الحزبي تقديم استقالته من مهامه أو من الحزب، وذلك برفع تقرير كتابي إلى الجهة العليا المعنية يتناول فيه أسباب الاستقالة، ولا يدخل طلبه حيز التنفيذ ما لم يوافق مجلس إدارة المحافظة.
  • الحصول على المعلومات التي تساعد في تطوير نضاله من الهيئة المسؤولة عنه.
  • المطالبة برد الاعتبار له لدى انتهاك حق من حقوقه.
  • المطالبة بتلقي التدريب الفكري والسياسي والثقافي.
  • المشاركة برسم سياسة الحزب انطلاقاً من موقعه الحزبي.

القسم الثالث:

الهيكلية التنظيمية للحزب:

مادة 18- تنظيم البلدة /والقرية /والاحياء

  • الاجتماع الموسع للبلدة /القرية /الحي:

يعقد تنظيم القرية أو البلدة أو الحي اجتماعه الموسع كل عام تحت إشراف مجلس المنطقة بحضور نصف الأعضاء  +1 على الأقل.

  • يناقش الاجتماع الموسع برنامج عمله المقرر من قبل اللجنة وقراءة توجيهات الحزب.
  • انتخاب لجنة البلدة /القرية /الحي بالتصويت السري والفرز العلني.
  • ينتخب مندوبو القرية إلى مؤتمر الناحية بالتصويت المباشر.

         -2لجنة البلدة /والقرية /والحي:

  • تعتبر صلة الوصل بين الجماهير والحزب، تقوم اللجنة بالترويج لسياسة الحزب ونشر أفكاره وتوعية وتثقيف المواطنين وفقها، ونقل انتقاداتهم واقتراحاتهم بخصوص أداء الحكومة أو الحزب. تمارس اللجنة نشاطها التنظيمي ضمن قطاعها وهي مسؤولة أمام الحزب واللجان العليا.
  • تتشكل لجنة القرية والبلدة والحي من ( 5 الى15) عضو من أعضاء الحزب المقيمين في القرية / البلدة /الحي وتنتخب اللجنة من بين أعضائها مسؤول لها بالتصويت السري والفرز العلني  ونائباً ومسؤولاً مالياً بالتصويت المباشر وبالأغلبية، تجتمع اللجنة مرتين كل شهر بغالبية عددها الكامل ويترأس المسؤول الإداري اجتماعات اللجنة وفي حال غيابة ينوب عنه نائبه، ويتم مناقشة برنامج الاجتماع وقراءة التقارير الواردة من الهيئات التنظيمية العليا كما يحق لعضو اللجنة الاطلاع على التقرير الصادر ويحق له التحفظ على بنوده وقراراته.
  • يجوز تعيين أعضاء اللجنة المؤسسة حديثاً في القرية أو البلدة أو الحي من قبل مجلس المنطقة بعد أخذ رأي مجلس الناحية.

   مادة 19- تنظيم الحزب في الناحية

1- مؤتمر الحزب في الناحية:

  • يعقد المؤتمر كل سنتين ويُعد أعلى هيئة وسلطة قرار في تنظيم الناحية، يتولى مجلس المنطقة الإشراف على عقد هذا المؤتمر.
  • يقوم مؤتمر الناحية بانتخاب رئيس إدارة الحزب في الناحية بثلثي عدد الأصوات، وأعضاء إدارته الأساسيين والاحتياطيين بالأغلبية، ويصادق على نائب رئيس الناحية الذي يرشحه الرئيس نفسه بثلثي الأصوات، في حال حصول النائب على نسبة أصوات أقل من النصف في الجولة الأولى والثانية يقوم الرئيس باختيار عضو آخر ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة.
  • يقوم المؤتمر بمناقشة ما في جدول أعماله من موضوعات ويبت فيها، كما يتولى مؤتمر الناحية انتخاب المندوبين الأساسيين والاحتياط الذين سيمثلونه في مؤتمر المنطقة بالتصويت المباشر، ويُحدد مجلس المنطقة أعدادهم وفق توزيعات البلدات والقرى والأحياء.

2-  عضوية مؤتمر الحزب في الناحية:

  • مؤتمر الناحية يتكون من رئيس إدارة الحزب في الناحية ونائبه وأعضاء الإدارة الأساسيين، والمندوبين المنتخبين من كافة التنظيمات التابعة لإدارة الحزب في الناحية تحدد عددهم إدارة الحزب في الناحية بإشراف مجلس المنطقة بحيث لا يقل العدد الإجمالي للمندوبين عن 50 ولا يزيد عن 100 مندوب، بعد تحديد عدد مندوبي المؤتمر يُقسّم وفق نسب أعضاء الحزب في كل قرية وبلدة وحي.
  • يعقد مؤتمر الناحية تحت رقابة وإشراف إدارة المنطقة.

 3- رئاسة الحزب في الناحية:

  • رئاسة الناحية مكونة من الرئيس ونائبه المنتخبان في المؤتمر.
  • يقوم رئيس الحزب في الناحية أو نائبه بالتنسيق بين أنشطة وأعمال الحزب على مستوى الناحية ويُؤَمِّن تنفيذها وبالرقابة عليها، وهو الذي يُمثل تنظيم الناحية.
  • 4-  إدارة الحزب في الناحية:
  • إدارة الناحية تتكون من 7 أعضاء كحد أدنى و20 عضواً كحد أقصى بما فيهم الرئيس ونائبه.
  • هي هيئة مسؤولة عن كافة تنظيمات القرى والبلدات والأحياء ضمن قطاعها.
  • تعقد اجتماعها مرة كل ثلاثين يوماً بمشاركة الأغلبية لإجمالي عدد الأعضاء، وتُتخذ القرارات فيه بالأغلبية للمشاركين في الاجتماع.
  • تقوم في أول اجتماع لها باختيار أعضاء الهيئة التنفيذية للناحية، وتقوم بالأعمال اللازمة للتعريف بأنشطة وبرامج الحزب داخل نطاق الناحية، وتؤدي المهام التي كلفتها بها الهيئات العليا وتعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر الناحية وتوجيهات الحزب.
  • يجوز لإدارة الحزب في المحافظة تعيين إدارة تنظيم الناحية عند التأسيس بعد أخذ رأي إدارة الحزب في المنطقة.

5- الهيئة التنفيذية للحزب في الناحية:

تتكون من عدد لا يقل عن ثلاث ولا يزيد عن 7 أعضاء وتقوم بأعمالها تحت إشراف رئاسة تنظيم الناحية، ويتم توزيع المهام بين أعضاء الهيئة التنفيذية للناحية بمصادقة رئاسة إدارة الحزب في الناحية، وتتولى الهيئة إعداد جدول أعمال إدارة الناحية، وتنفيذ ومتابعة قرارات الإدارة، وتؤَمِّن تنفيذ ما اتخذه مؤتمر الناحية والمهام المكلفة بها من قبل إدارة الحزب فيها.

مادة 20- تنظيم الحزب في المنطقة:

1- مؤتمر الحزب في المنطقة:

  • يعقد المؤتمر كل سنتين ويُعد أعلى هيئة حزبية وسلطة قرار في تنظيم المنطقة، تتولى إدارة الحزب في المحافظة الإشراف على عقد هذا المؤتمر.
  • يتم قراءة تقرير الإدارة المقدم للمؤتمر وتوجيهات الهيئات العليا.
  • ينتخب مؤتمر المنطقة رئاسة الحزب وأعضاء الإدارة الأساسيين والاحتياط في المنطقة.
  • يناقش المؤتمر برنامج عمل المؤتمر والمواضيع ذات الصلة به، ويتخذ القرارات والتوصيات.

 

 

 2- عضوية مؤتمر الحزب في المنطقة:

  • يتكون مؤتمر المنطقة من الرئيس ونائبه وإدارة الحزب في المنطقة والمندوبين المنتخبين في مؤتمر الناحية للمنطقة والمحددين من قبل إدارة الحزب في المحافظة.
  • إجمالي عدد أعضاء المؤتمر 200 كحد أقصى.
  • تتخذ إدارة الحزب في المحافظة القرار النهائي في الاعتراضات خلال 15 يوم من تاريخ إعلان قائمة أعضاء المؤتمر.
  • انتخابات مؤتمر الحزب في المنطقة تجري وفق أسس التصويت السري والفرز العلني عدا انتخاب نائب الرئيس يتم بالتصويت المباشر، تحت رقابة وإشراف إدارة الحزب في المحافظة.

 

3- رئاسة الحزب في المنطقة:

  • رئاسة الحزب مكونة من الرئيس ونائبه، يتم انتخاب رئيس المنطقة في مؤتمر المنطقة بثلثي الأصوات، يرشح الرئيس نائب له ويتم المصادقة عليه من قبل أعضاء المؤتمر بثلثي أصوات، في حال حصول النائب على أقل من نصف عدد الأصوات في الجولة الأولى والثانية يقوم رئيس المنطقة بترشيح عضو آخر ويتم المصادقة بالأغلبية.
  • يدير رئيس الحزب في المنطقة أو نائبه اجتماعات إدارة الحزب في المنطقة والهيئة التنفيذية ويقوم بالتنسيق بين أنشطة وأعمال الحزب على مستوى المنطقة ويُؤَمِّن تنفيذها، ويُمثل تنظيم الحزب في المنطقة.

 4- إدارة الحزب في المنطقة:

  • تتكون الإدارة من أعضائها المنتخبين في المؤتمر بعدد لا يقل عن 7 ولا يزيد عن 25 عضواً بما فيهم الرئيس ونائبه، وتعتبر إدارة الحزب في المنطقة هيئة مسؤولة عن إدارة تنظيمات الحزب في المنطقة.
  • تعقد اجتماعها مرة كل شهر على الأقل بحضور الغالبية من العدد الإجمالي للإدارة، وتتخذ قراراتها بأغلبية المشاركين.
  • تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمرها والتعليمات الواردة من الهيئات العليا.
  • تختار من بين أعضائها مسؤولاً مالياً ومسؤول تنظيم أرشيف الحزب في المنطقة.
  • يجوز لإدارة الحزب في المحافظة تعيين إدارة تنظيم المنطقة عند التأسيس بمصادقة الهيئة التنفيذية العليا للحزب.

5- الهيئة التنفيذية للحزب في المنطقة:

  • يتم انتخابها في الاجتماع الأول لإدارة الحزب في المنطقة من بين أعضائها، يحدد عدد أعضاء الهيئة التنفيذية بما لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 11عضو.
  • تجتمع الهيئة التنفيذية للحزب في المنطقة بالأغلبية لإجمالي عدد الأعضاء مرتين كل ثلاثين يوماً وتتخذ قراراتها بالأغلبية للمشاركين، تقوم الهيئة التنفيذية للمنطقة بإعداد جدول أعمال إدارة المنطقة، وتؤدي المهام التي كلفت بها من قبل الإدارة، كما تقوم بتنفيذ ما اتخذه مؤتمر المنطقة من قرارات ومهام أُعطيت لها.

مادة 21- تنظيم الحزب في المحافظة:

 1- مؤتمر الحزب في المحافظة:

يعد مؤتمر المحافظة أعلى هيئة حزبية وسلطة قرار في تنظيم المحافظة، ويتولى هذا المؤتمر انتخاب رئيس المحافظة ونائبه وإدارة الحزب في المحافظة الأساسيين والاحتياط والأعضاء الأساسيين والاحتياطيين للجنة الانضباط فيها، والمندوبين الأساسيين والاحتياطيين للمؤتمر العام الذين سيمثلون المحافظة، كما يتولى هذا المؤتمر مناقشة ما في جدول أعماله من موضوعات ويبت فيها بقرارات، ويعقد تحت إشراف المجلس العام للحزب.

2- عضوية مؤتمر الحزب في المحافظة:

  • يتكون مؤتمر المحافظة من رئاسة إدارة المحافظة الأعضاء الأساسيين للإدارة المحافظة  والأعضاء الأساسيين للجنة الانضباط فيها والمندوبين الأساسيين وآخرين منتخبين بواسطة مؤتمر المنطقة، ويجب ألا يتعدى عدد مندوبي مؤتمر المحافظة 400 مندوبًا.
  • انتخابات مؤتمر المحافظة تجري وفق أسس التصويت السري والفرز العلني، تحت رقابة وإشراف المجلس العام للحزب.

3- رئاسة الحزب في المحافظة:

  • ينتخب مؤتمر المحافظة رئيس إدارة الحزب في المحافظة بثلثي عدد الأصوات عن طريق التصويت السري والفرز العلني ويصادق على نائبه بثلثي الأصوات عن طريق التصويت السري والفرز العلني أو المباشر، وفي حال عدم حصول النائب على أقل من نصف الأصوات في الجولة الأولى والثانية يقوم الرئيس بترشيح شخص آخر ويتم التصويت بالأغلبية.
  • يدير الرئيس أو نائبه اجتماعات إدارة المحافظة وهيئته التنفيذية، ويتولى التنسيق بين أنشطة وأعمال الحزب في نطاق المحافظة وتنفيذها والرقابة عليها، وهو يُمثل تنظيم المحافظة.

4-  ادارة الحزب في المحافظة:

  • تتكون من 9 أعضاء كحد أدنى و30 عضوًا كحد أقصى بينهم رئيس إدارة الحزب في المحافظة ونائبه، وهي أعلى سلطة قرار بعد مؤتمر المحافظة وتنظم نفسها كمؤسسة سياسية وتنظيمية للحزب.
  • تكون مسؤولة عن كافة نشاطات الحزب في قطاعها ووضع سياسات تنفيذ قرارات المؤتمر وتوجيهات الهيئات العليا، وتقوم بتشكيل لجانه من أجل خوض الانتخابات البرلمانية.
  • تجتمع مرة كل شهر على الأقل وترفع تقريرها إلى المستويات التنظيمية الأعلى وفق الأصول.

5- الهيئة التنفيذية للحزب في المحافظة:

  • تعتبر الهيئة التنفيذية  للحزب في المحافظة بمثابة هيئة  داخل الحزب تقوم بأداء مهامها في نطاق المحافظة.
  • تحدد إدارة الحزب في المحافظة عدد أعضاء الهيئة التنفيذية بين 5 و11 أعضاء وتنتخبها من بين أعضائها بالأغلبية وبالتصويت المباشر ويصادق عليها الرئيس إدارة الحزب في المحافظة.
  • تجتمع مرتين في الشهر بالأغلبية لإجمالي عدد الأعضاء، وتقوم بتوزيع المهام فيما بينها، وتتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للمشاركين.
  • تقوم بإعداد جدول أعمال إدارة الحزب في المحافظة، وأداء المهام التي كلفت بها، وتنفيذ ما اتخذه كل من مؤتمر المحافظة وإدارته من قرارات ومهام أُعطيت لها.

 6- لجنة الانضباط والرقابة في المحافظة:

يتم انتخابها في مؤتمر المحافظة بعد المصادقة على عدد أعضائها الأساسيين والاحتياط، تنظر في قضايا أعضاء الحزب وهيئاته ضمن قطاع المحافظة وفق النظام الداخلي للحزب والقواعد ونظام العقوبات المعدة من قبل مكتب الانضباط والمراقبة العام وتكون على علاقة به.

مادة 22- تنظيم الحزب خارج الوطن:

يقوم تنظيم الحزب في الخارج بتنظيم السوريين خارج الوطن وفق أسس النظام الداخلي للحزب، ويعقد اجتماعاته الموسعة ومؤتمراته من أجل انتخاب إداراته، ويقوم مكتب التنظيم العام بتحديد قواعد وآلية التنظيم وانعقاد مؤتمرات الخارج وآلية اجتماعاتها الدورية بعد أخذ رأي إدارة التنظيم العام في الخارج، على أن يتم تمثيل المرأة والشباب والعلاقات العامة والإعلام في جميع تشكيلاته الإدارية، وعلى ان تعقد جميع مؤتمراتها قبل انعقاد المؤتمر الحزبي العام، ويقوم المؤتمر لتنظيم الخارج بوضع البرامج المرحلية لتطبيق قرارات وتوصيات الحزب، والقيام بالنشاطات الحزبية والتنظيمية والسياسية والجانب المالي وتراعي القوانين والأنظمة المرعية في تلك البلدان ويرفع تقاريره إلى الهيئة التنفيذية العليا للحزب.

القسم الرابع:

مادة 23- تنظيمات المركز للحزب

1- المؤتمر العام للحزب.

  • يتولى المجلس العام للحزب أو المجلس التأسيسي في أول مؤتمر تأسيسي إعداد جدول أعمال المؤتمر العام ويُعلن عن تاريخ المؤتمر ومكانه وساعته.
  • يعقد المؤتمر العام كل سنتين وهو أعلى هيئة حزبية وسلطة قرار ويمكن عقد المؤتمر الطارئ بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس العام للحزب.
  • تقوم اللجنة التحضيرية للمؤتمر بتقدم تقريرها وبعد المصادقة بالتصويت المباشر عليه تقود عملية انتخاب ديوان المؤتمر بالتصويت المباشر أو السري.
  • يدير الديوان جلسات المؤتمر والقرارات في هذا الديوان يتم اتخاذها بالأغلبية أما في حالة تساوي الأصوات فإن صوت رئيس الديوان هو المرجح.
  • ديوان المؤتمر هو الذي يمثل مجلس المؤتمر يمكنه التدخل المباشر ضد أي شخص يتصرف بشكل يتعارض والنظام الداخلي وأصول وقواعد المؤتمر، وله أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة سير جلسات المؤتمر.
  • يقوم ديوان المؤتمر بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر بانتخاب كُتاب محضر جلسات المؤتمر ويضع برنامج أعمال المؤتمر ويحدد البرنامج الزمني لها ويطرحها للتصويت المباشر ويحدد عدد من الأعضاء كلجنة فرز للأصوات بما يخص التصديق على وثائق المؤتمر وغيرها من القرارات المتخذة التي تعتمد التصويت المباشر للبت بها.
  • يكتمل النصاب القانوني بحضور أغلبية عدد المندوبين.
  • يفتتح المؤتمر رئيس الحزب أو الأمين العام أو من ينوب عنهما.
  • لا يحق لديوان المؤتمر التصويت إلا في حالات تساوي الأصوات.

2- مهام وصلاحيات المؤتمر:

  • المصادقة على تقرير رئيس الحزب.
  • إجراء تعديلات على النظام الداخلي للحزب وبرنامجه، ومناقشة التقرير المالي واتخاذ قرار في إبراء ذمة الإدارة لكافة المستويات التنظيمية.
  • القيام برسم سياسات الحزب للفترة القادمة ومناقشة المواضيع الموجودة على جدول أعماله والبت فيها واتخاذ القرارات اللازمة.
  • المؤتمر العام هو الجهة الوحيدة المخولة بإنهاء الصفة الاعتبارية للحزب، أو اندماجه مع حزب آخر، وكذلك البت في مسألة تصفية أصول الحزب وشكل ومكان انتقالها.
  • أن يختار عن طريق الاقتراع السري كلاً من الرئيس الحزب والأمين العام بثلثي عدد الأصوات وذلك في الدورة الأولى ويكتفى في الدورة الثانية بمن يحصل على أغلبية الأصوات.
  • ينتخب الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين للمجلس العام والأعضاء الأساسيين والاحتياط لمكتب الانضباط والمراقبة المركزي بالأكثرية.
  • تتم تقديم طلبات الترشح بشكل خطي إلى مجلس ديوان المؤتمر، قبل انتهاء المدة المُعلن عنها.
  • يقوم الديون بإعداد جدول ترتيب الانتخابات.
  • ويقوم ديوان المؤتمر بتلاوة أسماء المرشحين للمجلس العام ومكتب الانضباط المركزي كل على حدة، وإن كانت هناك طعون أو انسحابات من الترشح فإنه يتم البت فيها وتأكيد الترشيحات.
  • يقوم الديوان بانتخاب لجنة انتخابات بالتصويت المباشر وتسلم نسخة من قائمة المرشحين النهائية إلى لجنة الانتخابات.
  • يقوم بتوفير الإمكانيات قدر المستطاع لتمكين المعاقين من التعبير عن أنفسهم.
  • تتم الانتخابات في المؤتمر وفق التصويت السري والفرز العلني.

3- عضوية المؤتمر العام:

  • يتكون المؤتمر العام من مندوبين أساسيين وآخرين انتخبتهم مؤتمرات المحافظات. وإجمالي المندوبين المنتخبين يحدده المجلس التأسيسي في المؤتمر التأسيسي، بينما في المؤتمر الاعتيادي يحدده المجلس العام للحزب بحيث لا يتجاوز 600 مندوب، تقسم قائمة المندوبين على عدد تنظيمات المحافظات وتنظيم الخارج بالتساوي مع مراعاة نسبة الأعضاء في كل محافظة، مع إعطاء نسبة 10 بالمئة كوته للمجلس العام من مجمل عدد المندوبين المنتخبين للمؤتمر.
  • تُبلغ رئاسات المحافظات بالعدد الذي ستختاره المحافظة في مؤتمر المحافظة من مندوبين لها في المؤتمر العام.
  • المندوبون الأساسيون هم: الرئيس العام للحزب ومساعديه والأمين العام للحزب ومساعديه ومن تولوا رئاسة تنظيمي المرأة والشباب وأعضاء المجلس العام الأساسيين، ومكتب الانضباط المركزي الأساسيين ومؤسسي الحزب المستمرة عضويتهم.

مادة 24- المجلس العام للحزب:

  • يعد المجلس العام أعلى هيئة للإدارة وسلطة قرار في الحزب بعد المؤتمر العام للحزب وبين المؤتمرين الاعتياديين ما لم يعقد اجتماع طارئ للانتخاب، ويتكون من 81 عضواً ينتخبهم المؤتمر العام عن طريق الاقتراع السري بالإضافة إلى انتخاب عشرة أعضاء احتياطيين.
  • وفي حالة حدوث فراغ في عضويات المجلس فإنه يُدعى عضو الاحتياط وفق تسلسل الأصوات من قبل الرئيس العام أو الأمين العام.
  • الرئيس العام للحزب، هو رئيس المجلس العام للحزب.
  • يجتمع المجلس العام مرة كل شهر كحد أدنى بالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء ويتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للمجتمعين، وعمليات التصويت تكون بشكل علني ما لم يُتخذ قرار بضرورة السرية، وفي حالة تساوي الأصوات في التصويت العلني فإن الرأي الذي ينضم إليه الرئيس هو الذي يُقبل.
  • يحدد التوجه العام لسياسة الحزب ويتخذ القرارات اللازمة لها.
  • كما أنه ينعقد بشكل طارئ بناء على طلب إما من رئيس الحزب أو من ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس، العضو الذي لا يُشارك في الاجتماعات لثلاث مرات متتالية في العام بدون عذر يُعتبر مستقيلاً من عضوية المجلس.
  • يقوم المجلس العام بمناقشاته وفق أسس جدول أعمال ويتخذ القرارات اللازمة.
  • يقوم المجلس بتشكيل مكاتب الحزب وينتخب رؤساءها.

مادة 25- رئيس الحزب:

  1. ينتخب رئيس الحزب من قبل المؤتمر العام بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي إجمالي عدد الأعضاء المشاركين، وإذا لم تتحقق هذه النسبة في أول جولة، يُجرى التصويت في الجولة الثانية وفق أعلى الأصوات او بالأغلبية المطلقة.
  2. تجرى انتخابات الرئيس والأمين العام وفق ترتيب يضعه ديوان المؤتمر ولا يمكن الانتقال إلى انتخابات أخرى قبل إتمام هذه الانتخابات.
  3. رئيس الحزب هو رئيس للهيكلية العامة للحزب.
  4. لا يترأس مكتب الانضباط.
  5. يمثل الحزب في المؤتمرات والندوات والاجتماعات السياسية المحلية والاقليمية والدولية، ويُبدي للرأي العام رأي الحزب وموقفه إزاء ما قد يتطور من أوضاع وأحداث.
  6. يترأس اجتماعات المجلس العام للحزب.
  7. يحق له تشكيل مكتب استشاري، واختيار مساعديه له بما لا يزيد عن ثلاثة أشخاص من المجلس العام للحزب أو المجلس التأسيسي.
  8. يمكن انتخاب نفس الشخص لثلاث دورات متتالية.
  9. يقوم بإعداد التقرير السياسي العام الى المؤتمر العام للحزب.
  • في حالة فراغ منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب، ينوب عنه الأمين العام للحزب، ويجتمع المجلس العام للحزب في غضون خمسة عشرة يوماً كحد أقصى ويصوت بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس على تكليف الأمين العام للحزب بمهام الرئيس العام للحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الاعتيادي العام ويقوم بانتخاب نائب له بأغلبية المطلقة.
  • يعقد المؤتمر العام الطارئ للحزب الذي ستُجرى فيه انتخابات الرئيس وذلك بناء على طلب ثلثي عدد المجلس العام للحزب.

مادة 26- الأمين العام للحزب:

  • ينتخب الأمين العام للحزب من قبل المؤتمر العام للحزب وفق جدول أعمال بند انتخاب الأمين العام بالاقتراع السري والفرز العلني وبأغلبية ثلثي الأصوات، وإذا لم تتحقق هذه النسبة في أول جولة، يجرى التصويت في الجولة الثانية وفق أعلى الأصوات أو بالأغلبية المطلقة.
  • الأمين العام للحزب هو المشرف العام والمسؤول عن كل الشؤون التنظيمية والإدارية الخاصة بالحزب وعن شؤون العاملين بالحزب، وهو المسؤول المباشر عن الهيئة العليا التنفيذية للحزب.
  • الأمين العام هو المسؤول عن تحضير جدول الأعمال لاجتماعات الحزب بالتشاور مع الرئيس.
  • هو المسؤول عن الأقسام الفنية المساعدة في عمل الحزب من الإعلام والتدريب الحزبي السياسي والفكري وعن كافة مكاتب الحزب.
  • يمثل الأمين العام للحزب الرئيس في حال غيابه، أو في حال تكليفه بذلك من الرئيس أومن المجلس العام للحزب، ويمكن إعادة انتخابه لثلاث دورات متتالية.
  • يحق له اختيار مساعديه من أعضاء مجلس العام للحزب أو المجلس التأسيسي وفق الحاجة بحيث لا يتجاوز العدد الخمسة بمصادقة المجلس العام للحزب أو رئيس الحزب.
  • في حال فراغ منصب الأمين العام للحزب، يجتمع المجلس العام للتصديق على من يرشحه رئيس للحزب لمنصب الأمين العام من بين أعضاء المجلس ويتم التصويت بأغلبية ثلثي عدد الأصوات، إلى حين انعقاد المؤتمر العام الاعتيادي.
  • ينعقد المؤتمر الطارئ لانتخاب الأمين العام بقرار ثلثي المجلس العام.

مادة 27- الهيئة التنفيذية العليا للحزب:

الهيئة التنفيذية العليا أعلى إدارة تنفيذية في الحزب تتكون من رئيس الحزب والأمين العام ومسؤولي تنظيم المرأة والشباب ورؤساء المكاتب ومسؤول التنظيم في الخارج، ويحق لمساعدي الرئيس والأمين العام للحزب حضور اجتماعاتها.

  • مهام الهيئة التنفيذية العليا للحزب:
  1. تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني العام وقرارات المجلس العام، وتعميم قراراته على التنظيم الحزبي وتتبعها وتقوم بإعداد جدول أعمال المجلس العام مع حق التصويت.
  2. تنفيذ البرامج التدريبية الحزبية.
  3. تقوم بالتنسيق بين الكتلة البرلمانية للحزب والمركز العام ومستويات التنظيم الحزبي داخل الوطن وخارجه.
  4. تنظيم وتطوير علاقات الحزب مع الحكومة والأحزاب الأخرى والمنظمات الرسمية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات العالمية وإدامتها.
  5. تحديد رأي الحزب وموقفه إزاء ما ينشأ من أوضاع وتطورات وتقديمها للرئيس.
  6. تأمين عقد تنظيم المستويات الحزبية لمؤتمراتها وفق تقويم محدد في إطار النظام الداخلي للحزب وقرارات المجلس العام.
  7. رفع تقرير عمل الحزب والميزانية السنوية والحساب النهائي والكشوف البيانية للميزانية القائمة إلى المجلس العام للمصادقة ومن ثم تقديمها إلى المؤتمر العام للحزب.
  8. تجتمع مرتين كل ثلاثين يوماً على الأقل بحضور الأغلبية.
  9. عند التأسيس يحق للهيئة التنفيذية العليا تعيين رئاسة الإدارات الحزبية وتشكيل كافة إدارات التنظيمات الحزبية.

مادة 28 – مكتب الانضباط والمراقبة:

  • يتكون مكتب الانضباط من الأعضاء المنتخبين في المؤتمر العام بالتصويت السري والفرز العلني، ويمارس عمله كهيئة مستقلة ويتخذ قراراته بشكل مستقل، ويكون مرتبطاً برئيس الحزب دون مشاركة الأخير في اتخاذ القرارات.
  • ينظر في القضايا المحالة من لجان الانضباط في المحافظات، ومن هيئات الحزب على مستوى المركز وفي الاعتراضات المرفوعة إليه بشكل فردي أو من قبل هيئات الحزب ويبت فيها بشكل مبرم.
  • ينظر في قضايا الأعضاء وعلى كافة المستويات التنظيمية بما فيها رئيس الحزب.
  • لا يبادر مكتب الانضباط بالتحقيق مباشرة، حيث ترجع صلاحيات الإحالة إلى مكتب الانضباط إلى المجلس العام للحزب فيما يخص أعضاء وهيئات المركز، وإلى مجلس المحافظة فيما يخص الإحالات إلى لجان الانضباط في المحافظة ولا يحق لمكتب الانضباط أن يعطي عقوبة أعلى من العقوبة المدرجة في الإحالة.
  • لا يجوز لمجلس الانضباط أن يتخذ قراراً بخصوص أعضاء الحزب دون إعطائهم فرصة الدفاع، وتقدر المدة بثلاثين يومٍ اعتباراً من تاريخ تبليغه.
  • لا يجوز لأعضاء مكتب الانضباط المشاركة في التحقيق في القضايا التي تتعلق بهم.
  • يقوم مكتب الانضباط المنتخب بكتابة قواعد الانضباط ونظام العقوبات بحيث لا تتعارض مع ما ورد في لوائح النظام الداخلي ولا تخرج عن مبادئ الحزب وبرنامجه، وبعد مصادقة المجلس العام للحزب عليها يتم طباعتها على شكل كتيب ويتم توزيعها على كافة التنظيمات الحزبية وتعتبر مرجعية قانونية لنظام عمل مكتب الانضباط ولجانه، ويتم إدخالها الى النظام الداخلي بعد التصديق عليها في المؤتمر اللاحق.
  • يمكن إصدار عفو عن عقوبات مكتب الانضباط من قبل المجلس العام بموافقة الرئيس أو من ينوب عنه.

القسم الخامس:

مادة 29- مكاتب الحزب:

  • مكتب التنظيم العام:

ويضم مسؤولي مكتب تنظيم المرأة والشباب والتنظيم في المحافظات والتنظيم خارج الوطن.

يتولى مهمة إدارة الهيئات التنظيمية، ورسم الخارطة التنظيمية العامة، والوقوف على التدريب الحزبي، وينظم نفسه كهيئة حزبية.

  • مكتب تنظيم المرأة:

تقوم المرأة بتنظيم نفسها على كافة المستويات والأماكن وتؤسس تنظيماتها وفروعها ومكاتبها بما يتوافق مع الهيكلية التنظيمية للحزب، ووضع نظامها الداخلي الخاص بما لا يتعارض مع القواعد العامة للحزب ونظامه الداخلي.

  • مكتب تنظيم الشباب:

يقوم مكتب الشباب بتنظيم الشباب في كافة المستويات والأماكن، ويؤسس تنظيماته وفروعه ومكاتبه، بما يتوافق مع الهيكلية التنظيمية للحزب ويضع نظامه الداخلي بما لا يتعارض مع القواعد العامة للحزب ونظامه الداخلي.

  • مكتب العلاقات العامة:
  • يتولى مكتب العلاقات العامة مسؤولية تنظيم وتطوير علاقات الحزب مع القوى والأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية محلياً وإقليمياً ودولياً ومنظمات المجتمع المدني، وفق مبادئ وأهداف الحزب وسياساته، ويقوم بتشكيل لجان خاصة دائمة أو مؤقتة وفق الضرورة.
  • يقوم بتوثيق التصاريح والبيانات السياسية للدول والقوى السياسية الأخرى ورفعها للمجلس والرئيس والأمين العام.
  • مكتب الاعلام:
  • يتولى مكتب الاعلام مسؤولية إيصال صوت الحزب وآرائه ومواقفه للرأي العام ونشر الثقافة بشكل عام وفق مبادئ وسياسات الحزب وأهدافه، بشكل يجسد روح التوافق واللحمة الوطنية، والمواطنة الحرة، وبما يدعم الاستقرار والعيش المشترك، عن طريق وسائل الإعلام المقروءة المسموعة والمرئية، ويقوم بالإشراف على المؤسسات الإعلامية التابعة للحزب.
  • يتشكل مكتب الإعلام من عدد كافي من أعضاء الحزب ويمكن أن يوظف العديد من ذوي الخبرة من خارج الحزب.
  • المكتب المالي:
  • ينظم نفسه كهيئة ويكون مسؤولاً عن تنظيم مالية الحزب ونشاطات الحزب الاقتصادية وضبط قواعدها.
  • يشكل لجانه الخاصة وفق متطلبات العمل.
  • مكتب التأهيل الفكري:

يكون مرتبط بمكتب التنظيم يقوم بإعداد البرامج التدريبية لأعضاء الحزب لرفع مستوى الأعضاء في المجال الفكري والسياسي والتنظيمي وبإنشاء المراكز التدريبية وفق قرارات المجلس العام للحزب، وبإعداد الكراسات والكتب ذات الصلة.

8–      مكتب الأرشيف والتوثيق:

يكون مسؤول عن أرشفة كافة الوثائق والقوائم وأسماء الأعضاء ووظيفتهم الحزبية وكافة القرارات المتخذة إضافة إلى أرشفة محاضر جلسات الاجتماعات الحزبية، وكافة التنظيمات والهيئات الحزبية ملزمة بإرسال كافة وثائقها ونتائج اجتماعاتها إلى مكتب الأرشيف والتوثيق.

9   مكاتب الدراسات التقنية:

 يقوم المجلس بتشكيل هيئات استشارية وفق الضرورة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من أعضاء الحزب ومن الشخصيات المتخصصة الغير حزبية ذات الصلة، ويجتمع معها كلما دعت الحاجة. تقوم هذه الهيئات بالعمل كمراكز بحوث ودراسات استراتيجية وتضع الخطط والبرامج وتقدمها للمجلس العام ضمن المجال التخصصي لها.

القسم السادس:

مادة 30- مالية الحزب:

يقوم المكتب المالي بمهام مالية الحزب، وتنظم اللجان المالية الموجودة داخل الحزب بحيث تكون مسؤولة عن الإيرادات والنفقات وتقديم مشاريع التمويل الذاتي والإشراف على تنفيذها، وبتنظيم القواعد والأسس اللازمة لها، وتشكيل لجان خاصة إن دعت الضرورة.

إيرادات الحزب بكل أنواعها تتم وتُقبل باسم الشخصية الاعتبارية للحزب‘ وكل أنواع الإيرادات التي يحصلها الحزب تتم وفق إيصالات مرقمة بالتسلسل يقوم المجلس الوطني العام بطبعها، وتُسجل في دفتر وتتم متابعتها من قِبَل المكتب المالي.

تتكون مالية الحزب من:

  • واردات الحزب:
    • الاشتراكات الشهرية ويكون الحد الأدنى 500 ليرة سورية.
    • التبرعات من الأعضاء والمناصرين للحزب.
    • عائدات منشورات الحزب ودعاياته.
    • رسوم عضوية البرلمان والإدارات العامة يتم تحديديها من قبل المجلس العام للحزب على أن لا تتجاوز هذه الرسوم مخصصات شهر واحد عن كل عام.
    • الدخل المحقق من النشاطات الحزبية.
    • الدخل المحقق من المشاريع الاقتصادية.
  • نفقات الحزب:

وهي عبارة عن مصاريف خدمات المكاتب وتعويض الأعضاء المتفرغين ومصاريف المؤتمرات والاجتماعات والوفود والحملات الانتخابية والدعائية للحزب.

مادة 31- ميزانية الحزب وأسس وضعها:

أ – إدارة كل محافظة تقوم بإعداد ميزانية سنوية وفق القواعد المحددة من قبل مكتب المالية، وتوضح الإيرادات والنفقات المتوقعة وتقدمها للمقر العام قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل.

ب – يقوم المجلس العام بمراجعة الميزانيات المقدمة من المحافظات وميزانية المركز العام ويقوم بالبت فيها قبل نهاية السنة المالية.

القسم السابع:

مادة 32- أحكام عامة:

  • آلية التنظيم:

تسير آليّة التنظيم في الحزب وفق المشاركة الديمقراطيّة وأسس الهيكليّة التنظيميّة. والعضو مرتبط بالتنظيم، والهيئات الدنيا بالهيئات العليا وجميع الإدارات مكلفة بإصدار التوجيهات والتعليمات من الأعلى إلى الأدنى، وتقديم التقارير من الأدنى إلى الأعلى يحدد مضمونه وشكله المكتب التنظيمي للحزب يتم تشكيل وتغيير جميع الإدارات الحزبيّة بالانتخابات.

2-   نظام الاجتماعات:

جميع الهيئات الحزبية ملزمة بعقد اجتماعاتها المنصوص عليها في النظام الداخلي، ويتم تدوين آراء ومقترحات المجتمِعين بمحضر رسمي، ويكون الاجتماع نظامياً بحضور الأغلبية. كل عضو يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية غير مبررة يتم اتخاذ اجراء تنظيمي بحقه.

3     نظام التقارير:

جميع الهيئات التنظيمية ترفع تقاريرها بشكل دوري ووفق الأصول من الأدنى إلى الأعلى وتكون مؤرخة ومرقمة وفق الاجتماع الصادرة عنه كما وتصدر الهيئات العليا توجيهاتها وتعليماتها الى الهيئات الأدنى من خلال نظام التقارير، على أن تتضمن التقارير والتوجيهات الصادرة معلومات كافية فيما يتعلق بالفعاليات والاقتراحات والنقد والنقد الذاتي، ويعبر نظام التقارير في مضمونه عن طراز وأسلوب المشاركة الديمقراطية في إدارة العمل السياسي بغض النظر عن الجهة التي يصدر عنها التقرير، وتُقدَّم بشكل منظم وضمن جدول أعمال واضح ويقوم المجلس العام للحزب بتحديد الخطوط العامة لشكل ومضمون التقارير بما لا يتعارض مع النظام الداخلي للحزب.

3-   مواد خاصة:

  • يتم التصويت في كافة المستويات بالاقتراع السري والفرز العلني، ما لم يخالف ذلك نص في المادة ذاتها.
  • يحق لمكتب التنظيم العام عند الضرورة تشكيل هيئات بين المراكز الحزبية المسؤول عنها، لتسهيل عملية الترابط والتنسيق فيما بينها بما لا يتعارض مع لوائح النظام الداخلي للحزب. بعد مصادقة الهيئة التنفيذية العليا للحزب.
  • يحق لمكتب التنظيم العام وبموافقة الهيئة التنفيذية العليا مراعات بعض المناطق ذات الأوضاع الخاصة بإعطائها مهام وصلاحيات هيئة او إدارة وفقاً للضرورة.
  • يحق إعادة الترشيح للرئاسة والأمانة العامة لثلاث دورات متتالية فقط.
  • تخضع كافة مستويات التنظيم الخاصة بتنظيم المرأة والشباب المتشكلة، لكافة قواعد وشروط القسم الثالث من لوائح النظام الداخلي مع الأخذ بعين الاعتبار حرية تحديد عدد مندوبيهما في مؤتمراتهم، وجميع مؤتمرات تنظيم المرأة / والشباب تنتخب مندوبيها وبشكل موازي وعلى كافة المستويات التنظيمية إلى مؤتمرات الحزب الموازية.
  • مراعات تمثل الجنسين عند اختيار الرئيس والنائب في كافة الإدارات.
  • ينضم رأس الهرم من كل مستوى تنظيمي للمرأة أو الشباب أو من ينوب عنهما إلى اجتماعات الإدارات العامة والهيئات التنفيذية الموازية لها، بدءاً من مسؤولي أصغر لجنة ومجلس وصولاً إلى رأس الهرم التنظيمي لكليهما اللذان ينضمان إلى المجلس العام والهيئة التنفيذية للحزب.
  • النظام الداخلي للحزب وبرنامجه هو المرجعية العليا لكافة تنظيمات الحزب.
  • المجلس العام للحزب مخول باتخاذ القرار بشأن المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية وبناء عليه يقوم بصياغة قواعد وآليات تنظم عملية الترشح والانتخاب وكيفية إعداد القوائم الانتخابية النهائية ويحدد آلياتها، ويتبعها بوضع قواعد تنظم وتضبط عمل المندوبين المنتخبين، وكل ما يلزم لتنسيق عملهم فيما بينهم ومع الحزب.
  • يعتمد مبدأ المناصفة بين الجنسين عند تشكيل الهيئات واللجان إن أمكن.
  • جميع رؤساء البلديات ورؤساء المجالس المحلية وأعضاء البرلمان والحكومة الأعضاء في الحزب إن وجدوا هم أعضاء طبيعيين في مؤتمرات الحزب كل ضمن قطاعه الإداري، دون حق التصويت ما زالوا لا يحملون صفة مندوب مؤتمر، كما يحق لهم حضور اجتماعات الإدارات.

……………………………………………………………………………………..